حدد المشرع
الجزائري في نص المادة 12 من قانون 90/11 حالات يمكن من خلالها لرب العمل إبرام
عقد العمل لمدة محدودة أو بالتوقيت الكامل أو الجزئي فيما يلي/
1/ عندما يوظف
العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
2/ عندما يتعلق
الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و يجب على المستخدم ان يحتفظ
بمنصب العمل لصاحبه.
3/ عندما يتطلب
الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
4/ عندما يبرر
ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
5/ عندما يتعلق
الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
و تنص المادة
12 مكرر على انه " يتأكد مفتش العمل المختص إقليميا بحكم الصلاحيات التي
يخولها إياه التشريع و التنظيم المعمول بهما من أن عقد العمل لمدة محدودة أبرم من
اجل إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون و أن المدة
المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجله العامل"
و عليه
فالمشرع الجزائري قلص من سلطة أرباب العمل و جعلها محدودة و لا سبيل للتوسع ف ينص
المادة و الحالات الواردة في نص المادة 12 واردة على سبيل الحصر لا المثال و كل
مخالفة لنص المادة بجعل عقد عمل ما محدد المدة دون أن يكون واردا لسبب من الأسباب
السابقة الذكر يجعل من عقد العمل مبرما لمدة غير محدودة بقوة القانون.
أي أن الأصل في عقود العمل أنها تبرم لمدة غير محدودة و استثناء لذلك تبرم هذه
العقود لمدة محدودة و قد أورد المشرع 5 حالات على سبيل الحصر يمكن من خلالها لرب
العمل أن يبرم عقدا محدود المدة و لكن بشرط أن يكون سبب إبرامه وارد ضمن إحدى
الحالات المذكورة أعلاه و إلا أعتبر هذا العقد غير محدود المدة بقوة القانون