جوابا على سؤالك ينص الفصل 6(4) من مجلة الشغل على الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل لمدة محددة و قد جزء الفصل هذه الحالات إلى صنفين : صنف أول نص عليه في الفقرة الأولى منه وهي حالات تبقى دائما عرضية مهما دامت مدة العقد وهذه الحالات هي:
ـ القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة
ـ القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل
ـ التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله
ـ القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو تنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة
ـ القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لايمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير محددة.
في الحالات السابقة التي نص عليها الفصل المذكور لايمكن أن يقع الترسيم مهما طالت مدة العقد كما أنه لايشترط أن يكون العقد مكتوبا.
أما الحالة التي نص عليها الفصل في فقرته الثانية فيقع ترسيم العامل بعد مضي 4 سنوات من العقد سواء كان العقد واحدا طيلة الأربع سنوات أو كان جملة من العقود المتتالية عند نفس المؤجر و جاء في الفصل ما يلي:
كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة (يعني الفقرة الأولى) بالإتفاق بين المؤجر و العامل على أن لاتتجاوز مدة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته . وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع على أساس الإستخدام القار و دون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما و يسلم الآخر إلى العامل.
لذلك أخي المستشير حدد العمل الذي أنتدبت من أجله في أي حالة من الحالات يقع إن كان في الحالات التي نص عليها الفصل في فقرته الأولى فليس هناك ترسيم مهما طالت المدة و إن جاء ضمن الحالة التي نص عليها الفصل في فقرته الثانية فيكون الترسيم بعد 4 سنوات من العمل بعقد أو بعقود محدودة المدة عند نفس المؤجر